Skip to content Skip to footer

الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

نبذة عن الكتاب:

يهدف الكتاب إلى إرساء تأصيل علمي ومفهومي لفلسفة وأساليب «الضمان» في العمل المصرفي الإسلامي، مقدماً معالجة تجمع بين فقه النظرية وفقه التجربة التطبيقية.

 

أهمية الكتاب:

  • الضمان كمتغير حاكم: يُعد الضمان متغيراً حاسماً في العمل المصرفي عامة، إذ تحكم الوساطة المالية قاعدة ثلاثية شهيرة هي: (الربحية، والسيولة، والضمان).

  • علاج إشكالية الهوية للمصارف الإسلامية: تفكيك الخلط المفهومي بين طبيعة الضمان في البنوك التقليدية (المعتمدة على الفائدة وعلاقة الدائن بالمدين) وبين طبيعته في المصارف الإسلامية (المعتمدة على المشاركة واقتسام المخاطر والغنم بالغرم).

  • الجمع بين فقه النظرية وفقه التجربة: عدم الاكتفاء بالطرح النظري لما «يجب أن يكون»، بل نقد أداء المصارف الإسلامية ميدانياً وتحديد الانحرافات التطبيقية التي واكبت ممارساتها العملية.

  • تقويم المحاولات التلفيقية: مناقشة الفتاوى والآراء الفقهية والقانونية التي حاولت تضمين المضارب أو إدخال كفالة الطرف الثالث في الودائع الاستثمارية وتفنيدها علمياً وشرعياً.

  • تقديم البدائل والحلول العملية: وضع مقترحات تطويرية وصيغ شرعية منضبطة لمعالجة مخاطر الاستثمار المصرفي وخطابات الضمان والحسابات الاستثمارية دون إخلال بالمقاصد والضوابط الشرعية.

معلومات إضافية

المؤلف

الناشر

المعهد العالمي للفكر الإسلامي

سنة النشر

1996

عدد الصفحات

112

التصنيف

هذا غير متوفر في المخزون حالياً.

رمز : غير محدد التصنيفات: , Product ID: 22045

الوصف

الأفكار الأساسية:

المبحث الأول: الضمان في الفقه الإسلامي

  • المفهوم والأقسام: الضمان في اللغة هو الالتزام والضم، ويُرادف الكفالة في اصطلاح جمهور الفقهاء. ويُطلق في الاصطلاح على أربعة معانٍ: (الكفالة بالمال والنفس، التعويض عن الضرر، تحمل تبعة الهلاك والتلف، والالتزام بالقول).

  • أركان الضمان: الضامن (الكفيل)، المضمون عنه (الأصيل)، المضمون له (الدائن)، والمضمون به (الدين/الحق).

  • الشروط الفقهية: يشترط في الضامن أهلية التبرع وكمال الأهلية والرضا. ولا يُشترط إذن المضمون عنه في ضمان التبرع المحض. ويشترط في الدين أن يكون ثابتاً صحيحاً مقدور التسليم.

  • أبرز الأحكام:

    • ثبوت حق المطالبة للدائن؛ فللدائن الخيار في مطالبة الأصيل أو الضامن عند جمهور الفقهاء، في حين يرى الإمام مالك عدم رجوع الدائن على الضامن إلا عند تعذر استيفاء الحق من المدين الأصلي (وهو الرأي الذي رجحه الباحث).

    • يسقط الأجل بموت المدين أو فلس الضامن، وللكفيل حق الرجوع على المدين بما أداه إذا كانت الكفالة بأمره.

المبحث الثاني: الضمان في المصارف الإسلامية من الوجهة النظرية (دراسة مقارنة)

  • جانب تعبئة الموارد (الودائع):

    • الودائع الجارية والادخارية: تُكيّف شرعاً على أنها «قروض»؛ ولذلك يلتزم المصرف الإسلامي بضمان رد مثلها كاملاً عند الطلب.

    • الودائع الاستثمارية: تُكيّف على أنها «مضاربة» (المودع رب المال والمصرف مضارب). والأصل الفقهي المجمع عليه أن «العامل في المضاربة أمين لا يضمن رأس المال إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط».

    • نقد محاولات ضمان الودائع الاستثمارية: فنّد الباحث الآراء الداعية لضمان الودائع الاستثمارية أو ضمان حد أدنى من الربح (مثل القول بالقياس على الأجير المشترك، أو كفالة الطرف الثالث المستقل، أو تبرع البنك بالضمان)، مبيناً أنها محاولات تتصادم مع جوهر عقد المضاربة وتحول العملية إلى قرض ربوي مجرّد.

  • جانب توظيف الموارد (الاستثمار):

    • المخاطر في المصارف الإسلامية مخاطر استثمارية حقيقية تتصل بالنشاط التجاري والعميل والظروف الاقتصادية، وليست مجرد مخاطر عدم سداد الائتمان كما في البنوك التقليدية.

    • الضمانات الأساسية: الكفاءة الأخلاقية والعملية للعميل (الأمانة والخبرة)، ودراسة جدوى المشروعات بدقة.

    • الضمانات التكميلية: الضمانات العينية والشخصية والوسائل الفنية (كالرهن والتأمين وتنويع المحفظة)؛ وغاية الضمان العيني في الفكر الإسلامي هي التحوط ضد «تعدي وتقصير العميل» وليس ضمان أصل الاستثمار ضد الخسارة التجارية الطبيعية.

  • الخدمات المصرفية (خطابات الضمان):

    • تُكيّف خطابات الضمان شرعاً على أنها عقد «كفالة» أو «وكالة».

    • يُحرم شرعاً أخذ أجر أو عمولة مقابلة لعملية «الضمان ذاتها» (لأن الكفالة عقد تبرع، وأخذ أجر عليها يؤول إلى الربا)، ولكن يجوز أخذ أجر فني مقطوع يُعبر عن «التكلفة الفعلية» لإصدار الخطاب وإدارته أو مقابل الوكالة.

المبحث الثالث: الضمان في المصارف الإسلامية من الوجهة العملية

  • أظهر المطلب التطبيقي وجود فجوة وانحراف عملي بين النموذج النظر المفترض والتطبيق الميداني للمصارف الإسلامية:

    1. التوسع في المطالبة بالضمانات العينية الشديدة في عقود المشاركة والمضاربة والمرابحة بشكل يماثل سلوك البنوك التقليدية.

    2. الاشتراط الضمني أو الفعلي لعدم تحمل الخسائر في بعض الصيغ الاستثمارية والتحايل للوصول إلى عائد ثابت.

    3. تحصيل العمولات النسبة (المرتبطة بالمبلغ والزمن) في خطابات الضمان، وهو ما يخالف التكييف الشرعي لحرمة أخذ أجر على الضمان.

  • أسباب الانحراف التطبيقي: سيادة البيئة التشريعية والمصرفية الربوية، ضعف الكوادر البشرية المدربة، غياب أجهزة دراسة الملاءة والأمانة للعملاء، والمنافسة غير المتكافئة مع البنوك التقليدية.

المبحث الرابع: العوامل المساعدة على تحقيق الضمان لأنشطة المصارف الإسلامية (المقترحات)

  • على مستوى تعبئة الموارد: إنشاء «صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار» يُقتطع له جزء من أرباح الاستثمار في سنوات الرخاء لمواجهة خسائر الاستثمار في سنوات الشدة دون الإخلال بأحكام المضاربة.

  • على مستوى توظيف الموارد:

    • تأسيس «مكاتب استعلام واعتماد ائتماني/استثماري إسلامية» لجمع المعلومات عن أمانة العملاء وكفاءتهم الفنية.

    • التوسع في استخدام التغطيات التأمينية التكافلية وتنويع المجموعات الاستثمارية.

    • تفعيل دور المتابعة الميدانية والرقابة المصرفية المباشرة على المشاريع.

  • على مستوى البيئة التشريعية: المطالبة بسن تشريعات وقوانين مصرفية إسلامية مستقلة تحمي طبيعة عقود المشاركات وتوفر بيئة قضائية موجزة لحل النزاعات الاستثمارية.

 

تحليل معمق للكتاب:

يقوم كتاب الدكتور أبو زيد على إشكالية محورية تتمثل في «صدمة التطبيق المصرفي الإسلامي عند الاصطدام بمعضلة المخاطرة والضمان». ويمكن تحليل الأفكار والرؤى التي طرحها المؤلف من خلال أربعة أبعاد رئيسية:

1. تفكيك «ثلاثية التمويل المصرفي» (الربحية، السيولة، الضمان)

  • في الفكر المصرفي التقليدي: تُبنى العلاقة بين البنك والمودع على أصل «الدين»، حيث يضمن البنك الوديعة وأصل المال، مقابل تقديم عائد محدد وسعر فائدة ثابت. هنا تكون الممارسة خالية تماماً من مخاطر الاستثمار الحقيقي بالنسبة للمودع، وتتحول العملية إلى وساطة نقدية محض.

  • في الفكر المصرفي الإسلامي: تنقلب هذه المعادلة، إذ تحكم العلاقة قاعدة «الغنم بالغرم» و«الخراج بالضمان». فالمصرف ليس مجرد وسيط نقدي، بل هو شريك ومستثمر؛ والودائع الاستثمارية هي أصل مال في عقود مضاربة، مما يعني عدم جواز ضمان أصل المال حكماً أو شرطاً، وتوزّع النتائج بحسب الواقع الاستثماري فعلياً.

2. التكييف الشرعي الحاسم لجانبي الميزانية المصرفية

نجح الباحث في وضع خط فاصل ومستقيم بين طبيعة الحسابات المصرفية:

  • جانب تعبئة الموارد (الودائع الجارية vs الودائع الاستثمارية):

    • الودائع الجارية: تكييفها الفقهي الصحيح هو «القرض»، ومن ثمّ يثبت فيها الضمان المطلق على البنك.

    • الودائع الاستثمارية: تكييفها الفقهي هو «المضاربة»، حيث يُعتبر البنك مضارباً والأيداع رب مال، ولا يجوز شرعاً اشتراط ضمان أصل المال أو ضمان عائد مقطوع، وإلا انقلبت المعاملة فوراً إلى قرض ربوي.

  • جانب توظيف الموارد (التمويل والاستثمار):

    • الضمان المطلوب في عقود المشاركات والمرابحات ليس لضمان الخسارة التجارية الناتجة عن السوق، بل لضمان «التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط» من قبل العميل.

3. نقد «التلفيق الفقهي» ومحاولات الالتفاف على أحكام المضاربة

تناول المؤلف بالتحليل النظري والفقهي الدقيق محاولات بعض الباحثين والمؤسسات لإضفاء صفة الضمان على الودائع الاستثمارية لتشجيع المتعاملين، وردّ على هذه المحاولات موضحاً الفساد الفقهي المترتب عليها:

  • محاولة القياس على الأجير المشترك: فند المؤلف هذا القياس، لأن الأجير المشترك يعمل لقاء أجر محدد معلوم، بينما المضارب شريك يقتسم الربح النامي.

  • كفالة الطرف الثالث المستقل: أثبت الباحث أن إدخال كفيل خارجي (كالحكومات أو الصناديق) لضمان الودائع الاستثمارية دون تعدٍ أو تقصير يفرغ عقد المضاربة من معناه، ويحول المخاطرة الاستثمارية الحقيقية إلى حماية صورية تتنافى مع روح الاقتصاد الإسلامي.

  • خطابات الضمان والعمولات النسبة: أظهر الباحث أن الكفالة عقد تبرع، وأخذ عمولة نفعية تتناسب مع قيمة الضمان وزمنه يُعد من قبيل «أخذ العوض على الضمان»، وهو باب من أبواب الربا.

4. نقد الواقع العملي: «محاكاة البنوك التقليدية»

لم يقف المؤلف عند حدود التنظير، بل قدّم قراءة نقدية جادة للتطبيق العملي للمصارف الإسلامية. فقد لاحظ أن غالبية المصارف الإسلامية، بدلاً من أن تُطور أدواتها في دراسة الجدوى وتأسيس مكاتب الاستعلام، لجأت إلى:

  • الإسراف في طلب الضمانات العينية الشديدة.

  • التحايل الضمني لاشتراط عدم الخسارة في صيغ المشاركة والمضاربة والمرابحة.

  • فرض عمولات نسبة على خطابات الضمان تحاكي عمل البنوك التقليدية. وهو ما عاد بالعمل المصرفي الإسلامي إلى دائرة «المحاكاة الشكليّة» للأنظمة الربوية، وأفقده قيمته التنموية والاستثمارية الحقيقية.

 

أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:

  • طبيعة المشكلة المصرفية: «فالعمل المصرفي، باعتباره من أعمال الوساطة المالية، تحكمه قاعدة ثلاثية شهيرة، يجب مراعاة عناصرها في آن واحد، وهذه العناصر هي: الربحية، والسيولة، والضمان» (ص 11).

  • علاقة البنك التقليدي بالمودعين: «فالعلاقة بين البنك التقليدي، والمودعين لديه – أصحاب الودائع الاستثمارية – هي علاقة القرض بمفهومه التقليدي – أي القرض الربوي – ومن ثم فهي علاقة دائن بمدين» (ص 11).

  • طبيعة المعاملة في المصرف الإسلامي: «فالمصرف الإسلامي، يعتمد في نشاطه لتوظيف موارده على النشاط الاستثماري الحقيقي… ومن ثم، فالعلاقة الحاكمة هنا ليست علاقة الدائن بالمدين، بل هي علاقة المشاركة في الربح، وفي تحمل المخاطر» (ص 12).

  • المفهوم الفقهي للضمان: «والكفالة بالمال، فهي تعني عند جمهور الفقهاء: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في وجوب الدين والمطالبة به، فهي التزام بأداء الدين» (ص 20).

  • مشروعية الكفالة من الحديث: «عن جابر بن عبد الله أن النبي – ﷺ – كان لا يصلي على رجل مات، وعليه دين… فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه» (ص 21).

  • قاعدة الضمان الشهيرة: «قال رسول الله ﷺ: الزعيم غارم، أي الكفيل ضامن» (ص 21).

  • كفالة الدرك: «أما الكفالة بالدرك فهي الالتزام بأداء ثمن المبيع وتسليمه، إن استحق المبيع… أي ضمان المال المبيع بأن خالص من كل حق فيه للغير» (ص 23).

  • شروط الكفيل: «أن يكون كامل الأهلية، وذلك بأن يكون الضامن بالغاً، عاقلاً، رشيداً… وأن يكون أهلاً للتبرع، لأن الكفالة من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضات» (ص 25).

  • ترجيح رأي الإمام مالك في المطالبة: «والباحث يميل إلى الأخذ برأي الإمام مالك… على أساس أن الحق في ذمة المدين أصلاً، وليس في ذمة الضامن، ومن ثم لا يجب الرجوع على الضامن لاستيفائه إلا بعد أن يكون الدائن قد عجز عن استيفاء حقه من المدين» (ص 28).

  • حق الكفيل في الرجوع: «فإذا كانت الكفالة بأمر المدين المكفول عنه، فإن عليه أن يدفع ما أداه الكفيل للمكفول له، لأنه وفى دينه بأمره، ونفذ التزامه في مواجهته» (ص 29).

  • التكييف الشرعي للودائع الجارية: «ولما كان المصرف لا يلتزم برد الوديعة بعينها، وإنما يلتزم بردها بمثلها، فإن التكييف الشرعي للودائع الجارية في المصارف الإسلامية، أخذ حكم القرض» (ص 36).

  • أصل حكم ضمان المضارب: «والأصل في المضاربة، أن العامل لا يضمن ما يصيب رأس المال – المسلم إليه – من تلف، وما يقع عليه من خسارة، إلا إذا تعدى، أو قصر، أو خالف الشروط المتفق عليها مع رب المال» (ص 39).

  • بطلان اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة: «ومعنى ذلك – وبالقياس عليه – فإنه لا يجوز أن يضمن المصرف الإسلامي للمودع وديعته – الاستثمارية – وإلا فسد عقد الإيداع القائم على أحكام المضاربة» (ص 39).

  • رد محاولة اعتبار البنك أجيراً مشتركة: «والقول بتضمين الأجير المشترك، ليس محل إجماع من الفقهاء… والأجير المشترك يعمل لمؤجره نظير أجر معلوم محدد، أما المضارب، فهو شريك، وإن كان نصيبه في الشركة هو عمله» (ص 40).

  • نقد ضمان الطرف الثالث والمضاربة: «ولذلك، فإن توفير الضمان لرب المال أو «المودع» – حتى وإن لم يكن من العامل ذاته – يخالف أصلاً من أصول المضاربة، محل اتفاق كل الفقهاء» (ص 44).

  • المخاطر الاستثمارية بالمصارف الإسلامية: «ولذلك، فإن استثمارات المصارف الإسلامية تتميز بارتفاع عامل المخاطرة، إذا ما قيست بمخاطر الائتمان التقليدي للبنوك التقليدية» (ص 47).

  • الغرض الشرعي من الضمان العيني في استثمار المصرف: «يستهدف المصرف الإسلامي من هذه الضمانات، أن تكون ضد تقصير العميل، وعدم التزامه بالشروط المتفق عليها، وليس لضمان استرداد أموال المصرف، أو لتحقيق قدر ما من الأرباح أو ضد ما يحدث من خسائر لا يد للعميل فيها» (ص 49).

  • التكييف الشرعي لخطاب الضمان: «فإنه بالنظر إلى هذا النوع من التعامل المصرفي، وإحالته للعقود الشرعية الواردة في كتب الفقه، فإنه يمكن رده إلى نوعين من العقود التي طرقها الفقهاء: هما: الكفالة والوكالة» (ص 56).

  • حكم أخذ الأجر على الكفالة: «الكفالة في الفقه الإسلامي من عقود التبرعات، وأخذ الأجر عليها يُخرجها عن موضوعها الشرعي ويجعلها معاوضة يؤول أمرها إلى الربا المحرم» (ص 56–57).

  • معيار التميز للمصارف الإسلامية: «إن المصارف الإسلامية لا ينبغي لها أن تنافس البنوك التقليدية بأدوات الأخيرة الربوية، بل بمنهجها الاستثماري التنموي الذي يربط التمويل بالنشاط الإنتاجي الحقيقي ويتحمل مخاطره بشرعية وأمانة» (ص 96).

 

الخاتمة:

أبرز النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة:

  1. الالتزام بالهوية الشرعية للعقود: عدم خلط أحكام القروض بأحكام الاستثمار والمضاربة، والالتزام بحرمة ضمان أصل المال الاستثماري أو أخذ عائد ثابت عليه.

  2. إعادة تكييف خطابات الضمان: حصر العمولات المأخوذة على خطابات الضمان في التكاليف الفعلية المباشرة أو أجر الوكالة الفنية دون ربط العائد بالمبلغ أو الأجل.

  3. تأسيس صناديق مواجهة مخاطر الاستثمار: الاقتطاع التكافلي من أرباح الاستثمار في فترات الرخاء لمواجهة التعثر الطبيعي في فترات الكساد، لحماية المودعين دون خرق أحكام المضاربة.

  4. تطوير البنية المعلوماتية والائتمانية: إنشاء مؤسسات استعلام ومتابعة إسلامية لتقييم الملاءة الأخلاقية والعملية للعملاء، تجنباً لطلب الضمانات التعجيزية.

  5. الإصلاح التشريعي والمؤسسي: المطالبة بقوانين مصرفية إسلامية خاصة تحمي عقود المشاركات وتوفر بيئة قضائية موجزة لحل النزاعات المالية.

 

للقراءة والتحميل

 

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

E-mail
Password
Confirm Password